الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الندبة على الميت

الجواب
ندب الميت والنياح عليه أمر محرم ومنكر، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية» متفق عليه من حديث ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة» وأما الصالقة فالتي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «إن الميت يعذب بما نيح عليه» وفي الحديث الآخر «أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن النائحة والمستمعة» وقال أيضا -عليه الصلاة والسلام-: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة» يعني النياحة على الميت. وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب» خرجه مسلم في صحيحه. فالنياحة على الموتى والندب وتعداد المحاسن، واظهراه: انقطع ظهراه، واكاسياه، واعضداه، ووالداه، واأبواه، إلخ. هذا ما يصلح، الواجب الصبر والاحتساب، والدعاء للميت والاستغفار له، أما البكاء فلا بأس، دمع العين لا بأس، حزن القلب لا بأس، ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال -عليه الصلاة والسلام- لما مات ابنه إبراهيم: «العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» هكذا قال -عليه الصلاة والسلام-. وقال -عليه الصلاة والسلام- يوما بين أصحابه: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم» وأشار إلى لسانه، اللهم صل عليه وسلم. فالواجب على المسلمين الصبر، وعدم الجزع، وعدم تعاطي ما حرم الله من الندب والنياحة وشق الثياب ولطم الخدود، والدعاء بدعوى الجاهلية، هذا هو المنكر، والله يقول: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾[البقرة: 155-157]. وفي صحيح مسلم أيضا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» فدل ذلك على أن النياحة من الكبائر، فينبغي الحذر منها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (14/ 422- 424)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟