السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم النجاسة الخارجة من غير الفرجين

الجواب
مراد القائل بذلك: (الخارج النجس من البدن)، يعني من غير الدُّبر والقبل كما لو جرح الإنسان فخرج منه دم وكان هذا الدَّم كثيراً أو تقيّأ الإنسان وخرج منه قيء كثير، فإنه نجس ينقض الوضوء والصحيح أنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا دليل على نقض الوضوء وإذا لم يكن فيه دليل على نقض الوضوء بذلك، فإنه لا يجوز أن نفسد عبادة الخلق بما لا دليل فيه؛ لأن الوضوء ثبت بدليلٍ شرعي وما ثبت بدليلٍ شرعي، فإنه لا يجوز رفعه إلا بدليلٍ شرعي كيف نجسر على أن نفسد عبادة عباد الله بشيء ليس فيه دليل من الله -عز وجل- وسوف يسأله الله عن ذلك يوم القيامة كل من ادعى مفسداً لأي عبادةٍ من العبادات من صلاة أو صيام أو وضوء أو غيرها بلا دليل، فليستعد للمساءلة يوم القيامة؛ لأنه كما لا يجوز أن نثبت عبادةً إلا بدليل، فلا يجوز أن نفسد عبادة إلا بدليل، فالقول الراجح في هذه المسألة أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وأما الخارج من السبيلين إذا كان دائماً لا يمكن للإنسان دفعه ولا إمساكه كسلس البول، فإنه لا ينقض الوضوء يتوضأ الإنسان أول مرة، ثم لا يلزمه إعادة الوضوء إلا إذا وجد ناقض غير هذا البول الذي يخرج، قال بهذا طائفةٌ من أهل العلم ـرحمهم الله- وقال آخرون، بل إنه لا ينقض الوضوء، ولكن عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟