الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم المسح على النِّعال والخِفاف

الجواب
المسح على النعل لا يجوز بل لا بد من خلع النعل وغسل الرِّجل، أما الخف هو ما يستر الرجل، فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من جلد أو من قطن أومن صوف أو من غيرها، بشرط أن يكون مما يحل لبسه، أما إذا كان مما يحرم لبسه كالحرير بالنسبة للرجل، يعني لو لبس الرجل شراباً من حرير، فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه؛ لأنه محرم عليه لبسهُ، فإذا كان مباحاً جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة، وكان في المدة المقدرة شرعاً، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، وتنتهي بتمام أربعٍ وعشرين ساعة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/168)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟