الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم المسح على النعال إذا كانت تحت الكعبين

الجواب
إذا كان الخف دون الكعبين فمن العلماء من أجاز المسح عليه كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ، ومنهم من لم يجز المسح عليه، واستدل بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المحرم إذا لم يجد نعلين: «فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» قال: وهذا دليل على أن الخف الذي أسفل من الكعبين حكمه حكم النعل وليس حكم الخف، فالاحتياط: إذا كان الخف دون الكعبين ألا تمسح عليه، تبعاً لرأي الجمهور.
وأما إذا تمت المدة وأنت على طهارة في مسح فاستمر على طهارتك حتى ينتقض وضوؤك بناقض آخر، لأن انتهاء مدة المسح لا تنقض الوضوء على القول الصحيح، إذا لا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، وإذا لم يكن دليل فالذي يقول: إنه ينتقض، يحتاج إلى دليل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وكذلك لو خلع الإنسان الجورب الذي كان يمسح عليه فإن طهارته باقية، ولا تنتقض إلا إذا وجد ناقض آخر كبول أو غائط أو ريح، فهو على طهارته، فإذا انتقض وضوؤه وتوضأ فلا بأس أن يعيد الخفين أو الجوارب بعد الوضوء الثاني.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(68)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟