الجواب
الحكم في هذا أن المسح على الكندرة أو على الشراب مستحب، ولكن لا بد فيه من أن يوضع على طهارة، وأن يكون في المدة المحددة، وأن لا يكون على الإنسان غسل، لأن مسح الكندرة أو الشراب يختص بالحدث الأصغر، فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة وكان الممسوح عليه طاهراً، فالمسح عليه سنة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حين توضأ فأراد المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن ينزع خفيه: «قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما».