الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم المسح على الشراب وما هي شروط المسح على الخفين؟

الجواب
يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين، كما يجوز المسح على الخفين، لما «ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على الجوربين والنعلين»، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم مسحوا على الجوربين.
و الفرق بين الجوربين والخفين: أن الخف: ما يصنع من الجلد، أما الجورب: فهو ما يتخذ من القطن ونحوه.
ومن شروط المسح على الخفين والجوربين: أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من المسح بعد الحدث؛ عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى؛ لأن «النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في نعليه»، متفق على صحته، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما» أخرجه أحمد، وأبو داود بإسناد حسن.
ولكن إذا كان المسجد مفروشا، فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/110-111)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟