الجواب
الواجب على السائل أن يغسل ما ظهر من الرجل ويمسح على الجورب المغطي لباقيها طول مدة احتياجه لبقائه إلى أن ينزعه؛ لأن حكمه حكم الجبيرة على الكسر أو الجرح لحديث صاحب الشجة حيث قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها» رواه أبو داود وابن ماجه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو؛ لأنه مسح على حائل فأجزأ من غير تيمم كمسح الخف) (مجموع الفتاوى 21/176، شرح العمدة 1/286).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.