الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم المسح على الجورب إذا لبست على عضو صناعي

الجواب
إن كان قد بقي من الرجل شيء تحت الكعب فلا بأس أن يلبس عليه الحائل ويمسح عليه، وإن كانت الرجل قطعت من فوق الكعب فليس عليه غسل ولا مسح الرجل الصناعية ولابأس أن يثبتها ويخلعها في الحج ويمسح على الرجل السليمة إذا لبس عليها الخف أو الجورب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو... عضو... عضو... عضو... الرئيس أحمد بن علي سير المباركي... صالح بن فوزان الفوزان... عبد الله بن محمد المطلق... عبد الله بن علي الركبان... عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟