الجواب
إن كان قد بقي من الرجل شيء تحت الكعب فلا بأس أن يلبس عليه الحائل ويمسح عليه، وإن كانت الرجل قطعت من فوق الكعب فليس عليه غسل ولا مسح الرجل الصناعية ولابأس أن يثبتها ويخلعها في الحج ويمسح على الرجل السليمة إذا لبس عليها الخف أو الجورب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.