الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم المسح على الجورب

الجواب
يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين مما يلبس عليهما من الخفاف والجوارب الصفيقة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخف ومسح على الجوارب إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، وأمر بالمسح على الخفين لمدة يوم وليلة للمقيم ابتداء من المسح بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/101)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟