الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم المسابقات والجوائز المترتبة على الشراء

الجواب
هذه دعاية، على كل حال: إذا كان سعر الحليب لا زيد واشترى الإنسان الحليب لأنه محتاج إليه فلا بأس.
السائل: ما يدخل في الميسر يا شيخ ؟!
الشيخ: لا، ما هو بميسر؛ لأن هذا الذي اشترى إما سالم أو غانم، لا يكون إما غارماً أو غانماً، الميسر: هو الذي يكون إما غارماً وإما غانماً، وأما هذا إما سالم وإما غانم.
السائل: إن كان الدافع للشراء هو الجائزة؟
الشيخ: لا، إن كان الدافع للشراء هو الجائزة فلا يجوز.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(223)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟