الجواب
مرور الرجل لا يبطل صلاة المرأة، لكن لا يجوز له المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته، سواء كان المصلي رجلاً أو امرأة ; وإنما الذي «يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود»، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم - .
السؤال: لو كان المصلي مكفوف البصر، هل ينطبق عليه هذا إذا علم أنها مرت أو لم تمر ؟
إذا علم يعيد، وإذا لم يعلم فلا شيء عليه.