الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم المراهنة بعوض

الجواب
المراهنة على عوض لا تجوز إلا في ثلاث مسائل: الأولى: الإبل يتسابقون عليها.
الثاني: الخيل.
الثالث: السهام يعني: الرمي.
هذه أجاز النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، فيها العوض وما عدا ذلك لا يجوز.
السائل: وهل مراهنة أبي بكر لكفار قريش تدل على العوض؟ الشيخ: حديث أبي بكر من باب العلم، والعلم الشرعي كالجهاد في سبيل الله.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(223)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟