الجواب
المراهنة في حكم القمار، ولا يجوز استعمالها إلا إذا كانت فيما أباحه الشرع المطهر؛ وذلك في المسابقة بالإبل والخيل والرمي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.