الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر، فما يدفع لهذا العمدة حرام؛ لأنه رشوة.
ولا صلة لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- بهذا الموضوع؛ لأنه في حق من أعطي شيئا من بيت مال المسلمين من والي المسلمين دون سؤال أو استشراف نفس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.