الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم المال الذي لا يعرف له صاحب

السؤال
الفتوى رقم(21715)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام رقم(22\1\1259) وتاريخ 25\8\1421هـ ، مرفقا به الاستفتاء المرفوع من سعادة قائد الشرطة العسكرية بحرس الحدود بالشرقية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(5458) وتاريخ 1\9\1421هـ ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:
نفيد سماحتكم أنه كان لدينا قسم باسم المطالبات المالية، وقد عمل له تنظيم جديد في عام 1417هـ ، وقبل هذا العام تخلف لدينا مبلغ وقدره تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة (9705) ريالات، وهذا المبلغ مستحصل من بعض الأفراد لدينا لصالح مواطنين، وقد جرت عدة محاولات لمعرفة المواطنين المستحصل لصالحهم هذا المبلغ أو الأفراد المحسوم عليهم، إلا أنه لم يتم معرفة أحد منهم.
لذا نود من فضيلتكم إفادتنا هل من الممكن صرف هذا المبلغ في بناء وترميم مساجد في حرس الحدود ؟ سائلين الله أن يحفظكم ويرعاكم.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب على الذي استحصل المبلغ المذكور بذل الوسائل الممكنة لمعرفة الدافعين والمدفوع لهم، ومنها الإعلان لديهم، فإذا تعذر معرفتهم بعد بذل الجهد فيتصدق بالمبلغ المذكور بالنية عن أصحابه، أو يوضع في مشروع خيري.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/212- 213)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟