الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الماء المتطاير عند غسل الفرجين

الجواب
الأصل في الماء الطهارة، وإذا أيقن الشخص أن الماء الذي أصابه قد تنجس ببول أو نحوه - فيجب عليه غسله من ثيابه وبدنه؛ لعموم النصوص الآمرة بالطهارة من النجاسات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/202- 203)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟