الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الكسب في السلع إذا كان مائة بالمائة

الجواب
هذا التصرف فيه تفصيل: إن كان ذلك من غير غش ولا خداع فلا بأس؛ لأن السلعة قد يشتريها ليوم، وقد يحصل فيها غلاء غدًا، فلا بأس أن يشتري السلعة بمائة، ويبيعها بمائتين، إما نقدًا وإما مؤجلة، إذا لم يكن في ذلك غش للناس، ولا خداع، أما إذا كان فيه غش، كأن تباع بمائة في الأسواق ويغش الناس بها، ويقول إنها تساوي مائتين، ولا يبين لهم أنها تباع في الأسواق، ويغش بها الناس الذين ليس عندهم بصيرة بالأسواق، فهذا ظلم وغش لا يجوز، فهو يعلم أنها تباع في الأسواق بكذا، بمائة مثلاً، فلا يجوز أن يبيعها للناس بأكثر من ذلك، بل يرشدهم أنها تباع في الأسواق بكذا، أما أنا فلست بائعًا بأقل من كذا، يبين لهم فإذا اشتروا منه مع البيان، والمشتري يعقل ويفهم، فلا بأس؛ لأنها قد تكون بعيدة عنه، وهو محتاج لها في الحال، أو قد تكون له أسباب حيث أخذها في الغلاء، فالحاصل لا بد أن يبين أنها في السوق بكذا وكذا، إذا كانت تباع في الأسواق مستقرة معروفة
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/56- 57)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟