الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم القيام للجنازة

الجواب
الراجح في هاتين المسألتين أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك وفعله أيضاً، ثم تركه، والجمع بين فعله وتركه، أن تركه ليبين أن القيام ليس بواجب.
وأما رفع اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة فالصحيح أنه يكون في كل التكبيرات، لأنه صح عن ابن عمر موقوفاً، وروي أيضاً مرفوعاً، وقد صحح رفعه جماعة من أهل العلم، فالصواب أن اليدين ترفعان في كل تكبيرة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/112- 113)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟