السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم القضاء على من أتتها آلام الولادة بعد دخول وقت الصلاة

الجواب
إذا كان الألم معه طلق ومعه دم فليس عليها صلاة، هذا تبع النفاس، إذا أصابها الطلق وخرج منها الدم ولم تستطع الصلاة صار هذا من النفاس، يحكم به تبع النفاس، فلا قضاء عليها، أما إذا كان لا إنما هو آلام، ليس فيه طلق ولا دم تقضيها، إذا كانت ما قضتها تقضيها مثل ما فعلت، وأما إذا كانت قد أحست بالطلق وخرج الدم فهذه المرأة لا قضاء عليها في تلك الصلاة التي تركتها بعد وجود الطلق وخروج الدم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 214- 215)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟