الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم القرض في الحيوان

الجواب
لا بأس إذا اقترض منه شاة، أو بقرة أو بعيرا وضبط صفاته، وردّ عليه مثله لا بأس بذلك؛ لأن أمره واضح، والصفات تحفظ المقترض، وتبينه والتساهل بين المسلمين هذا واقع، كما يقترض الدراهم والدنانير، والطعام كذلك، لا بأس باقتراض الحيوان، كالشاة أو البعير أو غيرهما من الحيوانات التي تذبح.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/172)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟