الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم القرض بعملة ورده بعملة أخرى

الجواب
إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع والبيع نقدا بنقد نسيئة لا يجوز أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات استرلينية ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراضي بينهما يدا بيد فلا بأس مثل ما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لما اشتكى إليه بعض الناس قيل: «يبيعون بالدنانير ويأخذون الدراهم ويبيعون الدراهم بالدنانير. قال: لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»، فإذا اقترض إنسان مثلا ألف ريال قرضة ثم عند الوفاء اتفق الشخصان على أنه يعطيه عن الألف ريال دولارات، أو دنانير كويتية، أو أردنية، أو جنيه استرليني، أو ما أشبه ذلك لا بأس إذا اتفقنا عليه وتقابضا في الحال يدا بيد.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/308- 309)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟