الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم العمل في شركة تغش عملائها

السؤال
الفتوى رقم(19996)
قرأت قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾[النساء: 29] وقد كنت أعمل مسئولا في وكالة سيارات، وهذه الوكالة تقوم بعلم بعض مسئوليها بشراء بعض قطع الغيار من التشليح (محلات بيع القطع المستعملة) وتقوم بتركيبها في سيارات العملاء، بدلا من قطع الغيار الجديدة، رغم توافرها في الوكالة، ونأخذ القيمة من العملاء على أنه تم تغييرها بقطع جديدة من الوكالة، علما أن هذه القطع قد تكون أساسية في السيارة، مثل (دفرنس أمامي) مما قد يتسبب في وقوع حوادث وضحايا مع سرعة خرابها، مما يجعل العميل يعود لتركيب قطع أخرى، مع دفع أجرة إصلاحها مرة أخرى، وقد تقوم الوكالة بإحضار القطع مرة أخرى من التشليح، وكل ذلك من أجل الكسب المادي كما أن الشركة المصنعة تعطي لكل مشتري ضمانا مدة من الزمن، أو عددا من الكيلو مترات، كما هو متعارف عليه لدى الوكالات، تضمن فيه أي خراب في الصنع للسيارات الجديدة، والحاصل في الوكالة هو الاتفاق مع العميل على تغيير القطع من حساب الضمان، فمثلا:
تكون الماكينة بها خلل بسيط يمكن إصلاحه، فيتفق مسئولو ورشة الوكالة مع العميل باستبدال ماكينة سيارته التي بها الخلل بأخرى جديدة، على أن يدفع نصف ثمن الماكينة الجديدة، ويتم تركيب ماكينة جديدة لسيارته، ويتم حساب قيمتها كاملة وأجرة التركيب من الضمان المعطى من الشركة المصنعة للعميل، ثم يقومون أيضا ببيع الماكينة المستعملة للغير دون علم الشركة المصنعة والعميل، فتكون الخسارة على الشركة المصنعة.
والسؤال هو: هل عملي في هذه الفترة الماضية مع هذه الوكالة حرام، وما حكم رجوعي للعمل بها مرة أخرى، وهل القيام بهذه الأعمال سواء فيما يتعلق بقطع الغيار أو قسم الضمان يدخل في منطوق الآية الشريفة، وهل سكوتي عن ذلك مشاركة لهم، أم أنه يجب علي أن أبلغ الجهات المسئولة بالدولة عن هذه الأعمال من عدمه؟ حيث لا زالت هذه الأعمال مستمرة، وقد نصحتهم فناصبوني العداء. أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب
هذه التصرفات غش وخيانة، وكذب وخداع، وكل هذه الأمور محرمة بنص الكتاب والسنة، ومتى كان العمل كذلك فلا يجوز لك العمل معهم؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وبناء على ذلك فلا يجوز لك الرجوع إلى هذا العمل، وعليك إبلاغ الجهات المسئولة عن هذا التعامل المحرم، موثقا له بالأدلة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/216- 218)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟