الجواب
أولاً: الرشوة حرام؛ لما ثبت عن ثوبان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما» .
ثانيًا: يجب عليك وعلى والدك ترك هذه المهنة، ما دامت على الحال التي ذكرت، فإن تم لكما ذلك فالحمد لله على السلامة، وإلا فاجتنب ذلك، واسع في الكسب من طريق طيب، فإن أبواب الرزق كثيرة، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾[الطلاق: 2-3]ولا تطع والدك في البقاء بهذا العمل، فإنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك بر الوالدين في المعروف؛ لقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾[لقمان: 15]
ثالثًا: ما دفعه الموكل لوكيله من النقود للصرف على البضاعة، عليه أن ينفقها فيما يجوز الصرف فيه عليها، دون إسراف ولا دفع في محرم، وما بقي فهو للموكل، إلا أن تسمح به نفسه لوكيله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.