يشرع الخشوع في الصلاة وتكره الحركة فيها لغير حاجة، وإن كثرت الحركات في الصلاة وكانت من غير جنس الصلاة وتوالت - بطلت الصلاة بها؛ لأن ذلك ينافي الخشوع في الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/442)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس