الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم العمرة أو الطواف عن الوالدين

الجواب
إذا كان الوالدان ميتين، أو عاجزين لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤُه فلا بأس أن تعتمر عنهما، وأن تحج عنهما، كل واحد على حدة؛ لِمَا جاء في الأحاديث في ذلك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه سئل كثيرًا عمن قال: توفي أبي وعليه كذا، توفيت أمي وعليها حجة. وقال: «حج عن أبيك»«حج عنها»وسمع أعرابيًّا يقول: «لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة قال أخٌ لي. أو: قريب لي. ال: هل حججت عن نفسك قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» فدل ذلك على أنه لا حرج في الحج عن الغير إذا كان ميتًا، أو عاجزًا لمرضٍ لا يرجى برؤُه، أو لكبر السن، أما الطواف فلا؛ لا يُشرع الطواف عن الحي أو الميت، ليس عليه دليل، والعبادات توقيفية لا تُفعل إلا بالدليل، ولا نعلم دليلاً يدل على التقرب بالطواف وحده، بل تطوف عن نفسك فقط كما تصلي عن نفسك، أما الحج والعمرة فلا بأس أن تحج عن غيرك، وأن تعتمر عن غيرك إذا كان ميتًا، أو عاجزًا لكبر أو مرضٍ لا يرجى برؤُه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/117- 118)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟