الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم العقد على نبت بنت الأخ الشقيق

الجواب
إذا كان الواقع ما ذكرت من أن المرأة التي عقدت عليها هي بنت بنت أخيك الشقيق- فإنها تحرم عليك، وبناء عليه فالعقد غير صحيح؛ لأنك عم لها، والله جل وعلا يقول في ذكر المحرمات من النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾[النساء: 23]الآية، وبنت بنت الأخ كابنة الأخ بإجماع العلماء، وعليكم التوبة إلى الله من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/200- 201)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟