الجواب
هذا الموضوع يراجع فيه الجهات المختصة، المحكمة أو الجهات المختصة بالإذن في النكاح؛ لأن فيه تفصيلاً فالذي يصلي لا يجوز له أن ينكح من لا تصلي، كافرة، والتي تصلي والخاطب لا يصلي، ليس لها أن تتزوج عليه، والله جل وعلا يقول: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾[البقرة: 221]، ويقول: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10]، فلا يجوز أن ينكح المسلمة الكافر، ولا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة.