الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم العقد إذا كان الزوجان أو أحدهما لا يصلي

الجواب
هذا الموضوع يراجع فيه الجهات المختصة، المحكمة أو الجهات المختصة بالإذن في النكاح؛ لأن فيه تفصيلاً فالذي يصلي لا يجوز له أن ينكح من لا تصلي، كافرة، والتي تصلي والخاطب لا يصلي، ليس لها أن تتزوج عليه، والله جل وعلا يقول: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾[البقرة: 221]، ويقول: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10]، فلا يجوز أن ينكح المسلمة الكافر، ولا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/231)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟