الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم العارية وحكم إعارة من يغلب على الظن استعمالها في المعاصي

الجواب
السنة الإعارة، إلا إذا غلب على ظنك أنه يستعمله في المعاصي فلا تعره، أما إذا كان مستورًا، أو لا تعلم شيئًا، فالسنة الإعارة، وأبشر بالخير، ولو كان ليس بجيد، ولو كان كافرًا، إذا كان مستأمنًا، أو معاهدًا، أو كان فاسقًا، لا بأس أن تعيره، مثلاً حصيرًا يجلس عليه، أو آلة يقضي بها حاجته، كمسحاة أو فاروع يقطع به خشبًا، أو قدوم، المقصود تعيره شيئًا من حاجته إلا إذا كنت تعلم، أو غلب على ظنك أنه يستعملها في المعاصي، فلا تعنه على معاصي الله، لأن الله يقول: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/303- 305)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟