الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الطهارة إذا خلع الجورب بعد مسحه

الجواب
إذا مسح الجورب، ثم نزعه، فإنه طهارته لا تنتقض؛ بل هي باقية حتى يُحْدِث، فإذا طُلِب منا الدليل، قلنا: الدليل على من قال: إنها تنتقض؛ لأن هذه طهارة ثبتت بالشرع، فلا تنتقض إلا بدليل من الشرع، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن خَلْع الجورب بعد مسحه ينقض الطهارة، فيبقى على طهارته حتى يُحْدِث، ثم يتوضأ.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(44)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟