الجواب
هذا الموضوع فيه خلاف بين العلماء، أكثر العلماء يرون أنه يقع الطلاق في الحيض، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم، إلى أنه لا يقع إذا كان يعلم الزوج، أنها في الحيض، إذا طلّق في الحيض، فقد أثم، ولا يقع، إذا كان يعلم، أمّا إذا كان ما يعلم، إلاّ بعد الطلاق منها، فالطّلاق يقع إذا كان لا يعلم، أمّا إذا كان يعلم أنها حائض قبل أن يطلق، ثم أقدم على الطلاق، فالصواب أنه لا يقع، وعليه التّوبة؛ لأنه لا يجوز.