الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الطلاق الثلاث أو أكثر بلفظ واحد

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا فيما إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو أكثر بلفظ واحد هل تقع ثلاثا وتبين المرأة بينونة كبرى أم تقع واحدة رجعية. الصواب في ذلك هو أنها تقع واحدة رجعية، لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنمها- قال: «كان الطلاق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر -رضي الله عنمها- طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر -رضي الله عنه- : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه» وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس -رضي الله عنمها- «أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي - صلى الله عليه وسلم- وقال: إنها واحدة» وقد بسط العلامة ابن القيم - رحمه الله - الكلام في هذه المسألة ورجح هذا القول وبين أدلته في كتبه الإعلام، وزاد المعاد، وإغاثة اللهفان من مكايد الشيطان، وإغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، ومن أحب الاطلاع على كلامه فليراجع هذه الكتب أو ما يتيسر منها. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/130- 131)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟