الجواب
لا يجوز أن يصلى في هذا المسجد المجاور للقبر، سيما إذا كان القبر في قبلة المصلين، وبينهم وبينه جدار فيه نوافذ تطل على القبر، ولو لم يخطر ببالهم تعظيم القبر، فقد ورد النهي عن الصلاة في المقبرة ورأى عمر رجلاً يصلي عند قبر فنهاه، وقال: القبر القبر. فعلى هذا يلزم نقل المسجد إلى موضع آخر أو التسوير على القبر بسور خاص حاجز بينه وبين جدار المسجد، والله أعلم.