الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة في الكنائس

الجواب
إذا تيسر وجود غير الكنائس ليصلى فيها لم تجز الصلاة في الكنائس ونحوها؛ لأنها معبد للكافرين يعبدون فيه غير الله، ولما فيها من التماثيل والصور، وإلا جاز للضرورة، قال عمر - رضي الله عنه - : «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور» وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل والصور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/ 271- 272)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟