الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة في الظلام

الجواب
لا حرج أن يصلي في الظلام إذا عرف القبلة وصار اتجاهه إلى القبلة، فلا حرج أن يصلي في الظلام ولا يشترط له النور ولا يجب، بل ذلك جائز، إن صلى في النور أو في الظلام لا بأس إذا كانت القبلة معروفة، ولا يحتاج إلى النور لمعرفة القبلة فلا حاجة إلى النور، المقصود أنه لا يتعلق بهذا شيء، الصلاة صحيحة مطلقا سواء كان ذلك في نور أو في ظلمة إذا كان إلى القبلة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 370- 371)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟