السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة على من قتل قصاصا

الجواب
نعم، يصلى عليه, إذا كان مسلما يصلى عليه، ولو أنه فعل هذه الجريمة، والقصاص كفارة، وهكذا من زنى وهو محصن، أو زنت وهي محصنة، فقتل بسبب الرجم يصلى عليه، سواء كان ثبت عليه ذلك بالشهود، أو بالإقرار، «والنبي - صلى الله عليه وسلم- صلى على ماعز الذي زنى وهو محصن، فأمر النبي برجمه، ثم صلى عليه» «وصلى على الغامدية -عليه الصلاة والسلام- ، التي زنت وهي محصنة، فأمر برجمها وصلى عليها، -عليه الصلاة والسلام-»؛ لأن إقرارهم وتوبتهم له شأن عظيم، التوبة يمحو الله بها الذنوب، ثم الحد زيادة, من أسباب الكفارة أيضا، فالحاصل أن من قتل بحق وهو مسلم يصلى عليه، فالقصاص حق، وإقامة الحدود حق، فيصلى عليهم، وهكذا لو قتل إنسان ظلما من باب أولى أن يصلى عليه، فالقصاص كفارة، لكن يبقى حق القتيل، هذان لحق الله، ولحق الورثة، أما حق القتيل فيبقى، وإذا كان القاتل تاب توبة صادقة، فالله سبحانه يرضى عنه بما يشاء سبحانه وتعالى، أما بقية المعاصي الأخرى، فهي مثل ما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم-: «من أدركه الله في الدنيا، كان كفارة له، ومن مات على ذلك مستورا فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه» سبحانه وتعالى، ويقع هذا في كل المعاصي التي أدرك حدها في الدنيا، أنه من تاب منها في الدنيا تغفر له، أما من مات عليها لم يحد ولم يتب، فهذا أمره إلى الله؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾[النساء: 48] سبحانه وتعالى، وهذا فيه بشارة لأهل المعاصي، مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لما بايع الناس قال: «ألا يشركوا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا» قال بعد هذا: «فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه».
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 48- 50)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟