الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة على تارك الصلاة إذا نطق بالشهادتين عند وفاته

الجواب
إذا لم يصرح بالتوبة فالشهادة يقولها وهو حي. والمنافقون يقولونها فلا تنفعهم إذا لم يكن معها توبة من الكفر بالله، فإذا كان لا يصلي أو يعرف أنه يسب الدين، وأنه لا خير فيه، فكلمة الشهادتين لا تنفعه، لا في حياته ولا عند موته، إلا إذا كان عن توبة، فأمره إلى الله يوم القيامة، وفي ظاهره الشر، فلا يصلى عليه، ولا يغسل، نسأل الله العافية، أما إذا قال: تبت إلى الله من عملي، وأنا كنت لا أصلي، وأنا أشهدكم أني تائب، أو صرح عندهم: أني تبت إلى ربي من ترك الصلاة وكفى، ثم مات, هذا يكون حكمه حكم التائبين.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 45- 46)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟