السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الصلاة على الغائب

الجواب
المشهور أنها خاصة بالنجاشي، وأجازها بعض أهل العلم إذا كان المتوفى له شأن في الإسلام أو عالم له نشاط في الدعوة ونشر العلم وهو غائب يصلى عليه، ولكن ما بلغنا أنه- صلى الله عليه وسلم- صلى على غير النجاشي ولم يأت من أي طريق صحيح أنه- صلى الله عليه وسلم- صلى على غير النجاشي، وقد مات كثير من الصحابة في مكة وفي غيرها، ولم يثبت عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه صلى عليهم.
فالحاصل: أن قول من قال بالتخصيص له قوة، وإذا فعل ذلك مع من له شأن في الإسلام يشبه النجاشي من العلماء والأمراء الذين لهم شأن في الإسلام فنرجو أن لا حرج إن شاء الله في ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(13/158)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟