الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الصلاة على أهل الكبائر

السؤال
الفتوى رقم(13127)
رجل قتل نفسه بمسدس عامدًا متعمدًا، لا يعلم الدوافع إلا الله، مع أنه يشغل منصبا كمدرس أو ضابط أو غير ذلك، هل يصلي عليه عامة الناس؟ مع ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن قاتل نفسه خالدا مخلدًا في النار، «وقوله عليه الصلاة والسلام لقزمان - الذي قاتل يوم غزوة أحد إلى جانب المسلمين، وقتل ثمانية - هو في النار، وكان قد جرح، فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته، فقتل به نفسه» وأريد الدليل إن كان الجواب إيجابا.
ورجل زنا بزوجة عمه، وقتل عمه بطعنات سكين، وحمله ليلا ووضعه في مكان ناء وأحرقه بالاشتراك مع الزوجة، وعثر عليه وقتل حدا، هل يصلي عليه عامة الناس؟ مع قوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾[النساء: 93] وأرجو توضيح ذلك مع ما يتوفر لدى فضيلتكم من أدلة، وأنا أعرف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على المرأة التي زنت وطلبت إقامة الحد عليها، ويعتبر اعترافها وجودتها بنفسها توبة، كقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لكفتهم»، لكن قاتلي أنفسهم لم يتوبوا، وكذلك قاتل غيره أخفى جريمته لولا أن الله أعان المسؤولين على القبض عليه. وفقكم الله لقول الحق والسلام عليكم.
الجواب
مذهب أهل السنة والجماعة من صحابة النبي- صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من سلف الأمة أنهم لا يكفرون أهل الكبائر؛ كالقاتل عمدًا، وقاتل نفسه ونحوهما، ويرون أن يصلى عليهم، وقد أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- بالصلاة على الغال، ففي مسند الإمام أحمد عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه-: أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذكر لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: «صلوا على صاحبكم»، قال فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين» ولكن لا يصلي عليه إمام المسلمين للحديث المذكور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/395- 396)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟