الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة خلف من يتهاون بالصلاة

الجواب
هذا لا يصلى خلفه؛ لأنه قد أتى منكرا عظيما بإجماع المسلمين، وهو ترك الصلاة تهاونا، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كافر بتركها تهاونا ولو بعضها، فإذا ترك الظهر تهاونا أو العصر تهاونا واستمر على ذلك، أو تارة يصلي وتارة لا يصلي يكون كافرا، فلا يصلى خلفه، بل يستتاب من جهة ولاة الأمور. وعلى ولي الأمر إذا ثبت لديه ذلك أن يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل، ولا يصلى خلفه ولا كرامة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» نسأل الله العافية والسلامة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 96- 97)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟