الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة خلف من له بدع شركية كالتوسل بجاه الأنبياء والصالحين

الجواب
هذا لا يصلح إماما، هذا يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة؛ حتى يزال من الإمامة، لا يؤم الناس إلا رجل عدل معروف بالخير، ولا يجوز أن يؤمهم مبتدع مشرك بجاه فلان، هذا بدعة من وسائل الشرك، لكن إذا كان عنده أمور أخرى شركية؛ كونه يدعو الأنبياء يستغيث بالنبي، يستغيث بأهل البيت، يستغيث بالأولياء، يسألهم الشفاعة، هذا شرك أكبر، لا تصح صلاته، ولا يجعل إماما، المقصود أن الواجب على جماعة المسجد أن يرفعوا أمر هذا الإمام إلى الجهات المسؤولة، ويطلبوا تغييره بإنسان معروف بالإيمان والعدالة والاستقامة، حتى ولو كان غير مشرك، ما دام مبتدعا معروفا بالبدعة يزال ويسعى في إزاحته، لكن إن كان مسلما صحت الصلاة، إذا كانت بدعته لم تخرجه من الإسلام صحت الصلاة، أما إن كانت بدعته تخرجه من الإسلام؛ كالذي يدعو أهل البيت ويستغيث بهم، ويعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب، أو أنهم معصومون، أو يسب الصحابة هذا ما يتخذ إماما، ولا يصلى خلفه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/72-73)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟