الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة خلف من عرف بدعاء غير الله

الجواب
من صلى خلف من يشرك بالله لا تصح صلاته، ما دام يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، أو ينذر لغير الله، لا يصلى خلفه عند أهل العلم، لا يصلى خلف الكافر، ولا تصح الصلاة خلف الكافر، إنما الخلاف في الفاسق، أما الكافر فلا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 102)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟