الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة خلف المقابر

الجواب
إذا كان المسجد خاليا منها، المسجد لم يبن عليها، بل خال منها، وهي خارج عن المسجد فلا بأس، تصح الصلاة في المسجد، وأما إذا كان المسجد بني على القبور فلا يصلى في المساجد التي فيها القبور؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وفي قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» فإذا كان المسجد قد بني على القبور، أو جعلت فيه القبور فلا يصلى فيه، أما إذا كانت خارج المسجد يمينا أو شمالا أو قدامه، لكن ليست فيه ولا مبنيا عليها فلا حرج في ذلك، وأما وجود قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- في مسجده فهذا ليس في المسجد، بل في بيت عائشة، دفن في بيت عائشة هو وصاحباه؛ أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- ، لكن لما وسع المسجد، وسعه الوليد بن عبد الملك بن مروان أدخل الحجرة في المسجد، وصار شبهة لبعض الناس الذين لا يفهمون، وهذا غلط، غلط من الوليد، ولا ينبغي أن يحتج به في ذلك، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ليس في المسجد، بل مدفون في بيته، ولكن أدخلت الحجرة في المسجد، فلا يحتج بذلك على الدفن في المساجد، ولا يحتج بذلك على البناء على القبور واتخاذها مساجد، كل هذا مخالف لشرع الله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 419- 420)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟