الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة خلف إمام يدعو غير الله

الجواب
الصلاة خلف إمام يدعو غير الله - عز وجل - باطلة؛ لأن كل إنسان يدعو غير الله فهو مشرك بالله شركاً أكبر يخرجه من الملة ولا يجوز للإنسان أن يصلي خلف شخص كافر والواجب على الجهات المسؤولة أن تفصل هذا الإمام من إمامته وألا تمكنه من أن يؤم بالمسلمين وأما الطواف حول الأضرحة فإن كان ذلك تعظيماً لصاحب القبر فإنه كفر لأن جنس الطواف عبادة وأعني بذلك الطواف في الكعبة المشرفة فإذا طاف بقبر إنسان معظماً له فكأنما عبد صاحب القبر فيكون كفراً مخرجاً عن الملة لأنه أشرك بالله معه في العبادة لذلك يجب الحذر من تنصيب مثل هؤلاء ليكونوا أئمة للمسلمين.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟