الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة خلف إمام مبتدع

الجواب
لا يجوز اتخاذ المبتدع إماما؛ لأنها رفع لشأنه، فلا يجوز أن يتخذ إماما، بل يتحرى في الإمامة أهل الصلاح والاستقامة، والسالمون من البدع، هذا هو الواجب على المسؤولين، أن يتحروا للإمامة الرجل الصالح صاحب العلم والفضل، البعيد عن البدع، لكن إذا وجد في المسجد إمام مبتدع بدعته غير مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة، والواجب إزالته وإبداله بغيره، أما إن كان بدعته مكفرة كعبدة القبور، الذي يعبد القبور ويستغيث بالأموات هذا لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة لنفسه لكفره، فلا تصح الصلاة خلفه. أما إذا كان مبتدعا بدعة لا تخرجه من الإسلام، بدعة تجعله عاصيا فقط فالصلاة خلفه صحيحة، كالصلاة خلف غيره من الفساق الذين هم مسلمون، لكن عندهم بعض المعاصي كالغيبة والنميمة، وشرب المسكر وحلق اللحى، فالصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن يتخذوا أئمة، ينبغي لولاة الأمور ألا يجعلوا إماما يتظاهر بالمعصية. قد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج بن يوسف، وكان من أفسق الناس، سفاكا للدماء؛ لأنه مسلم. ومن البدع التي لا تخرج من الإسلام منها بدعة المولد إذا لم يكن فيها شرك، بل مجرد احتفال بالمولد، وقراءة دروس وقصائد ليس فيها شرك، هذه بدعة منكرة. أما إذا كان فيها شرك، فيها دعاء للنبي -صلى الله عليه وسلم- والاستغاثة به صار ذلك شركا أكبر. ومثل بدعة ليلة المعراج ليلة الإسراء والمعراج والاحتفال بها، هذه بدعة لا تكفر إلا إذا كان فيها دعوة لغير الله واستغاثة بغير الله، يكون فاعل ذلك كافرا باستغاثته بغير الله ودعائه الأموات والغائبين. ومثل: نويت أن أصلي كذا وكذا. هذه بدعة لفظية لا تكفر، معصية نقص على المؤمن، والصلاة خلف صاحبها صحيحة، لو قال: نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي كذا. هذا لا يجوز، لكن الصلاة صحيحة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/69- 71)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟