الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة خلف إمام به جرح وعليه ضماد

الجواب
إذا كان هناك ضماد يمسح عليه، وإن كان مكشوفا لا يستطاع لا ضماد عليه ولا جبيرة فإنه يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يتيمم بالنية عن محل الجرح، وإذا كان ينزف يعالج حتى يمسك، والأولى ألا يؤم الناس إذا كان ما وجد حيلة لا جبيرة ولا شيئا يمسك الدم، هو مثل صاحب السلس، الأحوط له ألا يؤم الناس، أما إذا كان واقفا وعليه جبيرة، أو عليه ضماد، أو ليس عليه شيء لكنه واقف فإنه يتيمم عنه إذا كان ما عليه شيء، وإذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى عن التيمم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/48-49)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟