الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الصلاة بملابس أصابها دم بهيمة

الجواب
إذا كان هذا الدم من المواشي بعد الذبح وخروج النفس، فإنه يكون طاهراً؛ لأن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد موت المذكاة طاهر وحلال وأما إذا كان هذا الدم من البهيمة وهي حية أو كان هو الدم المسفوح الذي يكون عند الذبح، فإنه نجس؛ لقول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾[الأنعام: 145] ، فإنه أي هذا الشيء فالضمير عائد على الضمير المستتر في قوله إلا أن يكون وليس عائداً على قوله أو لحم خنزير بل هو عائد على المستثنى كله وتقدير الآية إلا أن يكون الشيء المحرم الذي يطعمه ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير، فإن ذلك الشيء يكون نجساً، فقوله: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ أي نجس.
وعلى هذا فنقول: إن الدم الذي يخرج من البهيمة وهي حية أو يخرج منها عند الذبح دم نجس إلا أن العلماء -رحمهم الله- قالوا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟