الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الصلاة بالثياب التي أصابها دم ذبيحة

الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، ولا يقال أن هذا محرم ونجس إلا بدليل، ولا تلازم مطلقا بين الحرام والنجس فكل نجس حرام، وليس كل حرام نجسا. وقد دل القرآن على تحريم الدم مطلقا ومقيدا، والمطلق يحمل على المقيد قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾[المائدة: 3] وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا﴾[الأنعام: 145] الآية. فأطلق الدم في الآية الأولى وقيده بالمسفوح في الآية الثانية. قال القرطبي: (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به) وقال أيضا: (ذكر الله -سبحانه وتعالى- الدم هاهنا مطلقا وقيده في الأنعام بقوله ﴿مَسْفُوحًا﴾[الأنعام: 145].
وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا فالدم هنا -أي في سورة البقرة- يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه). انتهى المقصود.
وبهذا يعلم أن الدم الذي يصيب بشرة الإنسان وثيابه من الدم الذي بين اللحم ليس بنجس؛ لأنه ليس مسفوحا، لكن الأولى بالمسلم أن يتنظف من ذلك لقذارته، ولئلا يتهم بالجفاء والتلطيخ بالدم النجس الذي هو المسفوح، مع العلم أن الشيء اليسير من الدم المسفوح يعفى عنه عند أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/ 408 -410)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟