الجواب
إذا كان المتوفى قد أوصى بالمال ليتصدق به وجب إنفاذ وصيته إذا كانت من ثلث ماله فأقل. أما إذا لم يوص فإن ما خلفه من مال تركة تقسم على ورثته حسب الحكم الشرعي، فإن تبرع الورثة أو أحدهم بما ورثه ليكون صدقة لمورثه فهو من الخير، ويصله ثواب الصدقة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.