الجواب
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة إذا كان جازمًا بوقوع الطلاق المذكور في خطابه المرفق، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك كما لا يخفى، وعليه التوبة من طلاقه لكونه طلاقًا محرمًا كما يعلم بذلك فضيلتكم، أما إن كان الزوج المذكور لا يجزم بوقوع الطلاق منه بل عنده شك في ذلك فالطلاق غير واقع؛ لأنه لا يقع بالشك، والزوجة باقية في عصمته، فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. أثابكم الله، وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.