الجواب
لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن العفو عن القصاص من قبل ولي الدم مرغب فيه شرعًا، قال تعالى في آية القصاص: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾[المائدة: 45] وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، عن أنس- رضي الله عنه - قال: «ما رفع إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو» وليس القصاص من الحدود التي نهي عن الشفاعة فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.